محمد ناصر الألباني
260
إرواء الغليل
قلت : ووثقه ابن حبان ، وضعفه آخرون ، فراجع " اللسان " . وله طريق أخرى عن أبي هريرة ، ذكرتها تحت الحديث المتقدم ( 1839 ) وهي الطريق الثانية هناك عنه . 3 - وأما حديث جابر ، فتقدم هناك أيضا . 4 - وأما حديث ابن عباس ، فتقدم هناك مع بيان أن الصواب فيه الوقف . 5 - وأما حديث أبي موسى ، فيرويه أبو بلال الأشعري نا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عنه مرفوعا . أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 164 - 165 ) . وهذا سند ضعيف ، أبو بلال والربيع ضعيفان . وقد جاء من طرق أخرى عن أبي إسحاق به دون قوله : " وشاهدين " كما تقدم برقم ( 1839 ) . 6 - وأما مرسل الحسن ، فيرويه ابن وهب : أنبأ الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عنه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يحل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل " . أخرجه البيهقي ( 7 / 125 ) . قلت : ورجاله ثقات رجال مسلم وعبد الجبار الظاهر أنه ابن واثل بن حجر الحضرمي الكوفي . والله أعلم . وقد روي موصولا من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : فذكره . أخرجه البيهقي ( 7 / 125 ) وقال : " عبد الله بن محرر متروك لا يحتج به " . ومن طريقه رواه الطبراني أيضا كما في " المجمع " ( 4 / 286 - 287 ) . 1859 - ( حديث عائشة مرفوعا : " لابد في النكاح من حضور